السيد أحمد الموسوي الروضاتي

101

إجماعات فقهاء الإمامية

هذه على وجه التبع بلا خلاف . . . * نقصان الثمن أو الزيادة فيه بعد استقرار العقد لم يلحق العقد فمن وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه ولا تلزمه الزيادة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 107 ، 108 : كتاب الشفعة : فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق فإن الشفيع إذا وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه ، دون ما يقترحه البايع أو المشتري ، أو قيمة الشقص في نفسه ، وهو الذي يستقر عليه إذا لزم البيع بالتفرق أو بالتخاير أو بانقضاء مدة الخيار . فأما ما زادا فيه بعد العقد أو نقصا منه نظرت ، فإن كان في مدة الخيار صحت الزيادة لأنه بمنزلة ما يفعل حال العقد ، لأن الثمن ما يستقر العقد عليه ، وإن كان النقصان أو الزيادة بعد استقرار العقد لم يلحق العقد عندنا وإن كانت زيادة فهي هبة ، وإن كان حطا فهو إبراء ، ولا يلزم الشفيع هذه الزيادة بلا خلاف . . . * إذا تبايعا شقصا واختلفا في قدر ثمنه وكان لكل واحد منهما بينة وتعارضتا فالقرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 110 : كتاب الشفعة : فإن تبايعا شقصا واختلفا في قدر ثمنه نظرت ، فإن كان مع أحدهما بينة أقامها وثبت قوله وحكم له بها ، وكان للشفيع الشفعة بما ثبت من الثمن . وإن كان لكل واحد منهما بينة فالبينتان متعارضتان ، فالحكم فيهما القرعة عندنا ، فمن خرج اسمه حكم له به ، وأخذ الشفيع بذلك الثمن الذي يحكم به بالقرعة . . . * إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 110 : كتاب الشفعة : إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان ، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف . . . * إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتى استقال من المشتري البيع فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة ورد الشقص إلى المشتري وأخذه بالشفعة * إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها وباع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يقر المشتري الثاني على ما اشتراه ويأخذ بالشفعة منه وبين أن يفسخ ويأخذها من المشتري الأول * إذا وجبت الشفعة للشفيع فعلم بها فعفى عنها ثم عاد الشقص إلى البائع بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة وكذا إن عاد إليه بالتولية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 111 : كتاب الشفعة : إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتى استقال من المشتري البيع ، فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة ، ورد